السيد الخوئي
51
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
من طاف عن نفسه طواف عمرة التمتع ثمّ سعى وقصر هل يمكنه ان يطوف عن غيره نيابة طواف التمتع كما كانت زوجته حائضاً ؟ أم يلزم ان يكون النائب في هذا الطواف محرماً ؟ باسمه تعالى : لا يجب أن يكون النائب في طواف عمرة التمتع محرماً ، والله العالم . س : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلًا بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه ؟ باسمه تعالى : الأحوط الأولى تقديم صلاة نفسه ، والله العالم . س : هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا ؟ باسمه تعالى : الأحوط هو الاستنابة لسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، والله العالم . س : إذا جاءت المرأة إلى الحج نيابة عن الغير ولم تقدر على الرمي فهل يصح منها أن تستنيب غيرها ؟ باسمه تعالى : إذا كانت عالمة مسبقاً بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال وأمّا إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها وإذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلًا تستنيب شخصاً للرمي وتتصالح في الأجرة مع مستأجرها في الحج النيابي ، والله العالم . نيابة الصرورة س : إذا كان المكلف لم يذهب إلى الحج سابقاً فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره ؟ باسمه تعالى : لا يشترط في جواز النيابة كون النائب غير صرورة فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب بل الأحوط في تجهيز من لم يقدر مباشرة الحج ، أن يستنيب من لم يحج ،